]
http://69.59.144.138/icon.aspx?m=blank[/imgالسؤال:
ما حكم تشبيك الأصابع أثناء المكوث في المسجد بين الصلاتين؟ الجواب: إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك أصابعه، أما إذا كملت الصلاة فلا بأس، فإن النبي × لما انصرف من إحدى صلاتي العشي قام إلى خشبة معروضة واتكأ عليها وشبك بين أصابعه.
السؤال: أملك سيارتين تحملان بضائع من منطقة إلى أخرى، ومعي شريك في هاتين السيارتين، وله رغبة في تأمين السيارتين وأنا متحرج من الموضوع فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: تتفقان في هذا وإن لم تتفقا فتبايعا، وليأخذ كل واحد نصيبه.
السؤال:
هل جلد الكلب نجس؟ الجواب: نعم، الكلب كله نجس، لكن إذا ما مس شخص الكلب بيده وهو يابس فلا يضر، وإن كان رطباً فلا بد من غسل يده، وإذا ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
فالصواب أن الكلب نجس، لكن هل يطهر جلده بالدباغ؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فهو مما لا يؤكل لحمه، أما ما يؤكل لحمه فإنه يطهر بالدباغ، كما ثبت أن الرسول قال لقوم لما ماتت شاة: (هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به)، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، فبعض أهل العلم يرى أنه يطهر بالدباغ، كجلد النمر، أو الكلب، أو الخنزير، أو الذئب، وما أشبه ذلك، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يطهر، واستدلوا بما جاء في الحديث: (دباغها ذكاتها). فالدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تحل مأكول اللحم، أما السباع فلا تحلها الذكاة، والقول بأنها تطهر بالدبغ قول قوي، لكن الأحوط الاقتصار على مأكول اللحم.
السؤال:
هل يجوز قراءة الدعاء من كتاب أو ورقة مكتوب عليها الدعاء إن لم أكن أحفظ الدعاء؟ الجواب: الأحسن أن تدعو بدعاء تحفظه حتى تتفهم المعاني، ويكون نابعاً من نفسك، أما أن تردد دعاء وأنت لا تفهم معناه فلا ينبغي، كحال بعض المطوفين يعطون الناس أدعية لا يعرفون معناها فقد يخطئون وقد ينقلب الدعاء على صاحبه، وكذلك الأدعية الجماعية لا تنبغي، وإنما ينبغي أن ينبه الناس، فيطوف بنفسه يبدأ من الحجر إلى الحجر ويذكر الله ويسبح، فيسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذه من سخطه والنار، ويكفي هذا.
السؤال:
إذا كان لا يوجد عندنا ماء إلا في ثلاجة الشرب، فهل نتوضأ منه أم نتيمم؟ الجواب: يمنع التوضأ من ذلك الماء؛ لأنه وضع للشرب، فإذا توضأ منه عطش الناس، والواقف إنما يوقف هذه للشرب فقط، وعليه من لم يجد الماء في مسجده القريب فعليه أن يذهب إلى بيته أو إلى مسجد آخر ولو فاتته الجماعة، ثم يتوضأ ويصلي بجماعة أخرى، فانعدام الماء في مسجده القريب لا يجعل للماء حكم المعدوم، أما إذا كانت الثلاجة ملكه ولم يوقفها على الآخرين فله أن يتوضأ منها.
السؤال: إذا كان الشخص جنباً يوم الجمعة وأراد الاغتسال، فهل ينوي الغسل لرفع الحدث الأكبر أم ينويه لغسل الجمعة على القول بوجوب غسلها؟ الجواب: ينويه لغسل الجنابة ويكفيه عن غسل الجمعة، وإذا نوى الغسلين فلا حرج وارتفع الحدث، وإذا نواه للجنابة ارتفع، وكفى عن الجنابة، وإذا نواه للجمعة ناسياً غسل الجنابة، فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ الصواب أنه يرتفع؛ لأنه غسل مشروع، لكن لو نوى للتبرد ونسي الجنابة ما ارتفع الحدث، فمن اغتسل وعليه جنابة بنية التبرد هل يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ لا ترتفع الجنابة، بل هي باقية عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
السؤال:
هل هناك مانع في تعري الإنسان داخل الحمام للغسل؟ الجواب: ليس هناك مانع، وإلا لاقتضى أن يلوث الإنسان ثوبه بالماء، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويخلع ثوبه، وثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عرياناً، ففر الحجر بثوبه، وذلك أن بني إسرائيل كانوا يتساهلون في العورات، وكان موسى -عليه السلام- حيياً لا يظهر من عورته شيئاً للناس، فقالوا: إن تشدد موسى في عدم إظهار عورته للناس فيه دليل على أن به عيباً، وأنه كبير الخصيتين! فالله تعالى أراد أن يبرئه، فخلع ثوبه يوماً ووضعه على حجر، وجعل يغتسل عرياناً، ففر الحجر بثوبه، وجعل يتبعه موسى، وقال: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى مر على بني إسرائيل فرأوه، فقالوا: سليم ليس فيه عيب، ثم نزل الحجر بثوبه، فجعل موسى يضربه بعصاه من شدة حنقه عليه، فتأثر الحجر، وهذا هو سبب نزول هذه الآية: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ) [الأحزاب:69]. فدل هذا على جواز اغتسال الإنسان عرياناً إذا لم يكن عنده أحد.
السؤال:
هل تحط الخطايا عند تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ الجواب: هذه من سنن الطواف، وفيها فضيلة وأجر عظيم، أما كونها تحط الخطايا فيحتاج إلى دليل.
السؤال
: إذا فات وقت الأذان فهل يؤذن المؤذن أم يكتفي بالإقامة؟ الجواب: إذا كان في البلد فالأولى أن يكتفي بالإقامة حتى لا يشوش على الآخرين، أما إذا كان خارج البلد فيؤذن.
السؤال:
هل الطواف بالقبور شرك على الإطلاق؟ الجواب: إذا طاف بالقبر تقرباً لصاحب القبر فهذا شرك؛ لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، أما إذا قصد بذلك التقرب إلى الله ظاناً أنه يجوز فهذا بدعة.
السؤال:
إذا مسح على جزمة وليس خفاً على اعتقاد أنه خف، وصلى هل صلاته صحيحة أم يعيدها؟ الجواب: الجزمة هي خف، إذا مسح عليها وكانت ساترة للمفروض بأن جاوزت الكعبين ولبسها على طهارة فالصلاة صحيحة، أما إذا مسح عليها وقد بدا الكعبان فإن هذا لا يمسح عليه، والصلاة لا تصح، لابد من غسل الرجل، أما إذا مسح على الجزمة وعليه شراب تتجاوز الكعبين قد لبسها على طهارة لا بأس، والصلاة صحيحة بشروطه.
السؤال
: كيف نوجه فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما أكمل الصلاة والدم يسيل من جسده؟ الجواب: عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالناس -كما جاء في صحيح البخاري - قدم عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة خفيفة، أما هو فقد أكمل صلاته؛ لأن الأصل الطهارة، ولأن هذا هو الذي يستطيعه، مثل المستحاضة ومثل من به جرح سيال يصلي على حسب حاله، يتلجم ويصلي ولو كان جرحاً، وإذا قطع الصلاة لا يقف الدم بل يستمر وهو معذور في هذه الحالة، لكن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس.
السؤال: هناك من يرغب في تطبيق السنة في عدم الإسراف في ماء الوضوء ولكن الماء الدافئ يتأخر وينبني عليه إراقة ماء الكثير، فما العمل؟ الجواب: هذا يعني: قبل أن يبدأ في الوضوء، لكن ماء الوضوء هو الذي ينبغي الاقتصاد فيه.
السؤال: ما حكم من هم بالسيئة في مكة؟ وهل عليه وزر؟ وما الفرق بين مكة وغيرها؟ وما حكم من هم ثم خاف من الله تعالى وكان في مكة؟ وما الفرق بين مكة وغيرها؟ الجواب: إذا هم بالسيئة ثم تركها، فإن تركها خوفاً من الله كتبت له حسنة كما في الحديث: (إنما تركها من أجلي)، وإن تركها عاجزاً عنها مع فعل ما يستطيع من أجل الوصول إليها كتبت عليه سيئة، وإن تركها إعراضاً لم تكتب عليه لا حسنة ولا سيئة، وكذلك الهم في مكة، لكن إذا أراد وصمم، فهذا هو الذي فيه الوعيد، قال تعالى: ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) [الحج:25].
وأما الفرق بين مكة وغيرها فهو أن السيئة في مكة أعظم من السيئة في غير مكة، فإن المسيئ تعظم سيئاته في مكة، ولا تضاعف، فإن السيئة عددها واحد في مكة أو في غيرها، لكن سيئته في مكة أعظم من سيئته في الطائف، أو الرياض، أو غيرها، فالحسنات تضاعف، والسيئات تعظم.
السؤال:
ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ الجواب: صلاة الإشراق هي نفس صلاة الضحى، وتسمى الإشراق؛ لقربها من شروق الشمس، وصلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي: بعد طلوعها بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى وقوفها قبيل الظهر، لكن أفضلها حين ترمض الفصال؛ فإنها صلاة الأوابين، كما جاء في الحديث: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، وترمض يعني: تقوم من شدة الرمضاء والحر، وهذا يكون قبيل الساعة العاشرة وما بعدها.
السؤال:
هل يستوجب دخول مكة الإحرام، سواء دخل بنية العمرة أو للعمل؟ الجواب: قال بهذا بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم، حيث قالوا: كل داخل إلى مكة، عليه أن يحرم.
والقول الثاني للعلماء: أنه لا يجب إلا على من نوى النسك، كحج أو عمرة، وهذا هو الصواب، فإذا نويت الحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من الميقات، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: (لأهل مدينة ذا الحنيفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة)، فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام.
السؤال: قمت بالعمرة، وبعد الانتهاء منها وقبل الخروج من مكة قمت بالطواف، وأهديت أجر هذا الطواف إلى أحد أصدقائي، علماً بأنه حي، فهل يجوز هذا العمل؟ وما حكم إهداء الأجر للأموات ولأحياء؟ الجواب: الصواب أن الطواف لا يهدى لا للحي ولا للميت، وكذلك الصلاة والصيام، وإنما الذي يهدى للميت والحي أربعة أمور: الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذا هو الذي ورد.
وقال آخرون من أهل العلم: له أن يهدي أي عبادة، يصلي ركعتين ويهدي ثوابها للميت قياساً، وليس عندهم إلا القياس على إهداء ثواب الصوم، والصواب أنه لا يصل ثواب الصيام إلا إذا كان الصيام فرضاً والميت عليه صيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في البخاري ، (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإذا كان صيام نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فلا بأس، أما صوم نفل فلا؛ لعدم الدليل، ولم يثبت في الدليل إلا أربعة أمور: الحج والعمرة والصدقة والدعاء.
أما الدعاء فلا بأس به للحي والميت، أما الحج والعمرة فلا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجزاً، كما ثبت في قصة المرأة التي أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام عن أبيها لعجزه، ولا بأس أن يعتمر عن الميت ولو كان قد اعتمر، أما الحي فلا.
السؤال: ما حكم الإيثار في القرب؟
الجواب: بعض العلماء أقر هذا، وقال بعضهم: لا إيثار في القرب، بمعنى إن كنت في الصف الأول ثم جاء إنسان فلا تقدمه مكانك إيثاراً منك له.